للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

حكم إصدار أسهم التمتع

[ن-١٥٧] اختلف العلماء في حكم إصدار أسهم التمتع على قولين:

[القول الأول]

ذهب جمهور من الباحثين المعاصرين إلى أنه لا يجوز إصدار أسهم التمتع على اختلاف بينهم في الحامل على المنع:

فبعضهم يرى أن إعطاء أسهم تمتع يؤدي إلى إعطاء المساهم ما لا يستحقه ومنهم الشيخ محمد عثمان شبير (١)، والشيخ علي القره داغي (٢)، والأستاذ أحمد محيى الدين أحمد (٣)، والشيخ عبد الله السعيدي (٤).

بينما يرى بعضهم أن إعطاء المساهم سهم تمتع يؤدي إلى حرمانه من كامل حقه، ومن هؤلاء الأستاذ عطية فياض (٥)، والشيخ صالح بن زابن المرزوقي (٦). والشيخ محمد عبد الغفار الشريف (٧).


(١) المعاملات المالية المعاصرة - محمد عثمان شبير (ص: ٢٠٥).
(٢) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ١٢٣).
(٣) يقول الأستاذ أحمد في كتابه أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص: ١٨٢): «نرى أنه لا يجوز إصدار سهم تمتع إذ إن المساهم يكون قد استوفى من الأموال ما يساوي حصته».
(٤) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (١/ ٧١٨).
(٥) سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (ص: ١٦٧)، رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.
(٦) شركة المساهمة في النظام السعودي - المرزوقي (ص: ٣٦٩).
(٧) بحوث فقهية معاصرة (ص: ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>