للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الرابع]

قالوا: صححنا عقد السكران، وإن كان غير مكلف لأنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع (١).

[ويجاب]

لو صح هذا الكلام لصح عقد المجنون والنائم ونحوهما، فإذا لم يصح عقد المجنون لكونه غير مكلف، لم يصح عقد السكران للعلة نفسها، ولأن من شروط البيع أن يكون البائع قاصدًا للبيع مختارًا له راضيًا به، وهذا لا يتحقق وجوده مع السكر.

[الدليل الخامس]

(ث -٥) ما رواه مالك، عن ثور بن زيد الديلي.

أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين (٢).

[وجه الاستدلال]

أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف، حيث قبلوا ما قاله علي رضي الله عنه، وفيهم عمر رضي الله عنه، فدل على أن أقواله وأفعاله معتبرة كسائر تصرفاته.

[ويجاب على هذا]

بأن عمر رضي الله عنه أراد أن يزيد في عقوبة الخمر لردع من يشربها، فقال علي رضي الله عنه


(١) حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ١٤).
(٢) الموطأ (٢/ ٨٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>