للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

إذا تعدد العاقد مع اتحاد الصفقة

[م-٥٦٣] إذا اشترى رجلان أو أكثر من واحد عينًا، فظهر بها عيب، فأراد أحدهم رد حصته، بينما أراد الآخر إمساك حصته، فهل اختلافهما يمنع من رد السلعة المعيبة على البائع؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

لا ينفرد أحدهما بالرد دون صاحبه، وهذا قول أبي حنيفة (١)، وأحد القولين في مذهب مالك (٢)، والقول القديم للشافعي (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

[القول الثاني]

ينفرد المستحق بالرد دون صاحبه، وبهذا القول أخذ أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وابن أبي ليلى (٥)، وهو الراجح في مذهب المالكية (٦)،


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٣)، تحفة الفقهاء (٢/ ٨٠)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٥٥)، المبسوط للشيباني (٥/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(٢) جاء في القوانين الفقهية (ص: ١٧٦): «إذا اشترى رجلان شيئًا في صفقة واحدة، فوجدا بها عيبًا، فأراد أحدهما الرد، والآخر الإمساك، فلمن أراد الرد أن يرد وفاقًا للشافعي، وقيل: ليس له الرد وفاقًا لأبي حنيفة».
(٣) المجموع (١١/ ٣٨١).
(٤) الإنصاف (٤/ ٤٢٨)، الكافي (٢/ ٨٨).
(٥) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٢١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ٣٢)، فتح القدير (٦/ ٣٣١).
(٦) تهذيب المدونة (٢/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>