للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الحادي عشر

في تعريف المواضعة

المواضعة اصطلاحًا (١):

أن يقول البائع: بعتك بمثل ما اشتريت به، أو بما قام علي، مع نقصان شيء معلوم، كعشرة دراهم، أو حط درهم لكل عشرة (٢).

كما قلنا في المرابحة.

وهذا البيع هو نوع من بيوع الأمانة، لأن المشتري يأتمن البائع في خبره، معتمدًا على قوله، فيجب على البائع التنزه عن الخيانة، والتدليس، وتجنب الكذب لئلا يقع المشتري في التغرير.

* * *


(١) المواضعة لغة: مصدر واضعه مواضعة، قال الجوهري: المواضعة: المتاركة في البيع، فهو مفاعلة، من وضع يضع.
والوضيعة: الحطيطة، وقد استوضع منه: إذا استحط، ووضع عنه الدين والدم وجميع أنواع الجناية يضعه وضعًا: أسقطه عنه.
ودين وضيع: أي موضوع.
وبيع المواضعة: خلاف بيع المرابحة، وسمي هذا مواضعة؛ لأنه أخذ بدون رأس المال.
واتضعت السوق: كسدت وانحط السعر فيها.
والوضيعة: فعيلة بمعنى: مفعولة. انظر لسان العرب (٣/ ٣٩٧)، مختار الصحاح (ص: ٣٠٢)، القاموس المحيط (ص: ٩٩٦)، المطلع (ص: ٢٣٨).
(٢) الفتاوى الهندية (٣/ ٤،١٦٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٥)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٢٩)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٢٩)، حاشية الجمل (٣/ ١٨١)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٢٧)، مغني المحتاج (٢/ ٧٧)، المغني (٤/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>