للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في ألفاظ الكناية

ألفاظ الكنايات تحتاج إلى نية لانعقاد الوقف بها (١).

[م-١٤٨٥] سبق لنا الكلام على الألفاظ الصريحة في الوقف، وهي الألفاظ التي تدل على الوقف عرفًا، أو شرعًا، ولا تحتمل شيئًا آخر.

وأما ألفاظ الكناية، فهي التي تحتمل معنى الوقف، وتحتمل غيره، كقولك: تصدقت، وحرمت وأبدت، فلفظ الصدقة يستعمل في الزكاة ويستعمل في الوقف، وكذا لفظ التحريم، والتأبيد.

[والفرق بين الصريح والكناية]

أن الصريح لا يحتاج إلى وقوعه إلى نية، بخلاف الكناية.

قال في الجوهرة النيرة: «وألفاظ الوقف ستة: وقفت، وحبست، وسبلت، وتصدقت، وأبدت، وحرمت، فالثلاثة الأولى صريح، وباقيه كناية لا يصح إلا بالنية» (٢).

وصيغة تصدقت عند المالكية لا تدل على الوقف إلا بثلاثة أمور:

إما أن يقترن بها قيد، نحو: لا يباع ولا يوهب.

أو تكون الصدقة على جهة لا تنقطع، كالفقراء.


(١) انظر فتح الباري (١٢/ ٩).
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٣٣٥)، وانظر البحر الرائق (٥/ ٢٠٥)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>