للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في اشتراط الفورية بالقبول

[م-١٨٢٤] التبرعات نوعان: تبرع معلق بالموت كالوصية، وهذا القبول يتراخى بطبيعة العقد إلى ما بعد الموت، ولا عبرة بالقبول في حياة الموصي.

وتبرع منجز في الحياة كالهبة، وركنه الإيجاب بالاتفاق، وأما القبول فقد اختلف في ركنيته كما سبق، والسؤال:

هل يشترط أن يكون القبول فوريًا في التبرع المنجز، أو يجوز أن يتراخى القبول، وإذا جاز أن يكون متراخيًا، فهل يجوز أن يتراخى عن مجلس العقد؟

[وللجواب على ذلك نقول]

إن كان الموهوب له غائبًا، ولم يبلغه الخبر، صح القبول، ولو متراخيًا، ولو طال الزمن.

وإن كان حاضرًا في المجلس، فقد اختلف العلماء في اشتراط الفورية في القبول على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا تشترط الفورية في القبول، وهذا مذهب المالكية، وبه قال أبو العباس من الشافعية (١).


(١). المنتقى شرح الموطأ (٦/ ١٠٠)، الذخيرة (٦/ ٢٢٨)، مواهب الجليل (٦/ ٥٤)، المهذب (١/ ٤٤٧)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١١٢)، روضة الطالبين (٥/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>