للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في المصباح المنير: «والفرق عسر ... » (١).

القول الرابع:

اعتبر بعض الفقهاء أن القبض ركن أيضًا، وهو قول بعض الحنفية، وبعض الحنابلة (٢).

جاء في الإنصاف: «صرح ابن عقيل: أن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها، وكلام الخرقي يدل عليه أيضًا» (٣).

وجه القول بأن القبض ركن:

أن الهبة تصرف لا يظهر أثره إلا بالقبض، لهذا كان القبض ركنًا في الهبة.

ويناقش:

إذا كان القبض في عقود المعاوضات الربوية لا يعتبر ركنًا في العقد، وإن كان القبض شرطًا في لزومها واستمرارها على الصحة، فالهبة من باب أولى ألا يكون القبض ركنًا فيها، وإن توقف ثبوت الملك على القبض.

الراجح:

أن الهبة تتم بإرادة منفردة، وهو الإيجاب وحده؛ لأنه لا يقابلها عوض، إلا أن الملك فيها لا يتم إلا بالقبول، فإذا حصل القبول فإن كل النماء الحاصل بعد الإيجاب يكون من حق الموهوب له، والله أعلم.

* * *


(١). المصباح المنير (ص: ٢٣٧).
(٢). فتح القدير لابن الهمام (٩/ ٢٠).
(٣). الإنصاف (٧/ ١٢١)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٣٠)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>