للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشيخ يوسف الشبيلي (١)، وغيرهم.

وقيل يجوز شراء الذهب والفضة إن كانت البطاقة مغطاة، ولا يجوز إن كانت البطاقة غير مغطاة، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (٢)، واختاره بعض الباحثين (٣).

وجه من قال: لا يجوز شراء الذهب والفضة مطلقًا:

يقول الشيخ الصديق محمد الضرير: «الفورية المطلوبة شرعًا في شراء الذهب والفضة غير متحققة في الشراء بالبطاقة؛ لأن حامل البطاقة عندما يقدم البطاقة للتاجر يتسلم الذهب، ويوقع على القسيمة، لا يدفع الثمن للتاجر، والذي يدفع الثمن للتاجر هو بنك التاجر، أو البنك المصدر للبطاقة عندما يقدم التاجر إليهما القسيمة بعد فترة يتفق عليها، وهذه الفترة في حالة بنك التاجر تصل إلى ثلاثة أيام من تسلمه قسيمة البيع.

وهذا مختلف عما جاء في فتوى بيت التمويل الكويتي من أن القسيمة تصرف فورًا حال تقديمها إلى بنك التاجر.

وحتى لو صح ما في الفتوى من أن بنك التاجر يدفع ثمن الذهب فورًا عندما تقدم إليه القسيمة، فإن شرط التقابض في المجلس لا يكون متحققًا؛ لأن المجلس الذي يجب أن يتحقق فيه التقابض، هو مجلس الشراء الذي يتم بين حامل البطاقة والتاجر الذي يبيع الذهب، وليس مجلس تقديم القسيمة لبنك التاجر.


(١) الخدمات الاستثمارية (٢/ ٤٢).
(٢) قرار رقم ١٠٨ (٢/ ١٢) وفيه: «لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٣) انظر التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان (ص: ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>