للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

أثر ابن عمر يدل على أن الأصل في المال المعقود عليه مما لا يحتاج إلى استيفاء أنه من ضمان المشتري، ولو لم يقبضه.

[الدليل الثاني]

أن الغنم بالغرم، فإذا كان الملك يتم بالعقد، وليس بالقبض، وخراج المبيع للمشتري على الصحيح من وقت تمام العقد؛ فإن الخراج بالضمان، فمن كان له خراجه كان عليه ضمانه.

(ح-١٢٩) فقد روى أحمد من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثني مخلد ابن خفاف بن إيماء، عن عروة.

عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: الخراج بالضمان (١).

[إسناده ضعيف، وضعفه البخاري وأبو داود، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم] (٢).

والحديث وإن لم يثبت إسنادًا، فهو أصل متفق عليه بين الفقهاء (٣).

[الدليل الثالث]

إذا مكن البائع المشتري من القبض، فقد أدى ما عليه، فإذا تلف كان من مال المشتري؛ لأنه هو المفرط بترك القبض، وإحالة الضمان على المفرط أولى من إحالته على من قام بما يجب عليه، ولم يفرط، كما في عقد الإجارة، فإن


(١) المسند (٦/ ٤٩، ٢٣٧).
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح ٤٦٦).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>