للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حجة من يقول: يلزم البيع بصدور القبول.]

[الدليل الأول]

يقول الشيخ علي قره داغي: «لا يوجد نص في جميع المذاهب التي اطلعنا على آرائهم ما يدل على اشتراط علم الموجب بالقبول في التعاقد بين الغائبين ليتم العقد، بل بالعكس وجدنا نصوصهم تتظاهر على تثبيت هذه القاعدة، وهي أن العقد يتم بركنيه، وهما الإيجاب والقبول، فإذا توفر فقد تم العقد، وأما اشتراط علم الموجب بعد تحققهما فهذا اعتراف ضمني بعدم كفاية الإيجاب والقبول في انعقاد العقد، وترتيب الأثر» (١).

[الدليل الثاني]

أن في اشتراط علم الموجب للقبول فيه تأخير كبير لآثار العقد لا يتفق مع متطلبات العصر الحديث من سرعة إنهاء المعاملات، كما أن ذلك يؤدي إلى


= وأجيب على هذا:
بأن قول الرافعي إنما هو استظهار من عالم معاصر، لا تدل صراحة على استثناء سماع القبول.
وممن كان يرى أن سماع الموجب قبول المشتري ليس بشرط الدكتور قره علي داغي في كتابه القيم (مبدأ الرضا في العقود) ورأى أن السماع ليس بشرط عند الفقهاء بدليل جواز بيع الإشارة والمعاطاة.
والمقصود بالسماع هو بلوغ العلم لدى الموجب بحصول القبول من المشتري، وليس المراد هو اشتراط الحرف في الإيجاب والقبول.
والحق أن أدلة الدكتور وحيد سوار والدكتور القره داغي ليست شافية للجزم بأن الفقهاء قد عالجوا حكم اشتراط سماع الموجب للقبول، فهي محل اجتهاد للعلماء المعاصرين ليبحثوا فيها ما يمكن أن يحقق مصلحة كل من البائع والمشتري ويدفع الضرر عنهما، والله أعلم.
(١) مبدأ الرضا في العقود (٢/ ١١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>