بأن قول الرافعي إنما هو استظهار من عالم معاصر، لا تدل صراحة على استثناء سماع القبول. وممن كان يرى أن سماع الموجب قبول المشتري ليس بشرط الدكتور قره علي داغي في كتابه القيم (مبدأ الرضا في العقود) ورأى أن السماع ليس بشرط عند الفقهاء بدليل جواز بيع الإشارة والمعاطاة. والمقصود بالسماع هو بلوغ العلم لدى الموجب بحصول القبول من المشتري، وليس المراد هو اشتراط الحرف في الإيجاب والقبول. والحق أن أدلة الدكتور وحيد سوار والدكتور القره داغي ليست شافية للجزم بأن الفقهاء قد عالجوا حكم اشتراط سماع الموجب للقبول، فهي محل اجتهاد للعلماء المعاصرين ليبحثوا فيها ما يمكن أن يحقق مصلحة كل من البائع والمشتري ويدفع الضرر عنهما، والله أعلم. (١) مبدأ الرضا في العقود (٢/ ١١٠١).