للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

في إبضاع الشريك

كل تصرف لا يتضمنه الإذن المطلق، ولا العرف الجاري، ولا فيه مصلحة للشركة فإن الشريك ممنوع منه (١).

[م-١٣١٦] الإبضاع: هو أن يدفع المال لمن يشتري له بضاعة متبرعًا (٢).

وهل للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

للشريك أن يبضع دون إذن شريكه، وهذا مذهب الحنفية، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية في شركة المفاوضة (٣).

قال في البحر الرائق: «ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع، ويستأجر، ويودع ... » (٤).

وفي التاج والإكليل: «لأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن شريكه» (٥).


(١) موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية ـ عطية رمضان (ص: ٤٨٠).
(٢) انظر الخرشي (٦/ ٤٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٢).
(٣) المبسوط (١١/ ١٨٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٠)، الهداية شرح البداية (٣/ ٩)، البحر الرائق (٥/ ١٩١)، المدونة (٥/ ٧٥)، بداية المجتهد (٢/ ١٩٢)، التاج والإكليل (٥/ ١٢٨)، الشرح الكبير (٣/ ٣٥٢)، الخرشي (٦/ ٤٣)، الإنصاف (٥/ ٤١٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٠).
(٤) البحر الرائق (٥/ ١٩١).
(٥) التاج والإكليل (٥/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>