للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في حكم بيع العينة

قال ابن تيمية رحمه الله: «الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم خشية إفضائها إلى المحرم، فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع، وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها وإن لم يقصد البائع الربا» (١).

قال البهوتي: «إنما حرم الله تعالى المحرمات لمفسدتها، والضرر الحاصل منها، ولا يزول ذلك مع بقاء معناها» (٢).

ويقول الدكتور حسن حامد حسان: «المعمول عليه في سد الذرائع ليس هو النية، أو القصد إلى المفسدة الممنوعة، ولكن ما يترتب على الفعل من المفاسد .... وإن لم يثبت قصد خاص للفاعل بل وإن ثبت القصد الحسن والنية الخالصة» (٣).

وقال ابن قدامة: «الحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين وهو أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا مخادعة وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته ... قال أيوب السختياني: إنهم ليخادعون الله كأنما يخادعون صبيًا لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل عليَّ» (٤).


(١) الفتاوى الكبرى (٦/ ١٧٣).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٢٧٣).
(٣) نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي- حسين حامد حسان (ص: ٢١٦).
(٤) المغني (٤/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>