للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحقاقه فقط .... انفسخت في الوقف؛ لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره، ولا ولاية عليه، ولا نيابة» (١).

[القول الثالث]

أن الإجارة لا تنفسخ في موت المؤجر، ولو كان المؤجر مستحقًا، اختاره ابن شاس من المالكية (٢)، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة. قال في الإنصاف: وهو المذهب ... وقال القاضي في المجرد: هذا قياس المذهب (٣).

° وجه القول بعدم الفسخ:

أن المؤجر حين أجر كان يملك حق التأجير، فكان تصرفه صحيحًا فلم يتطرق له الفسخ.

° الراجح من الخلاف:

الذي أميل إليه إلى أن المؤجر إن كان يؤجر لغيره، كما لو كان الناظر أجنبيًا عن الموقوف عليهم، فلا تنفسخ الإجارة بموته، كما أن الوكيل إذا مات لا تنفسخ الإجارة التي عقدها لموكله.

أما إذا كان الناظر هو الموقوف عليه فإن موته لا يعني فسخ الإجارة، لأن فسخ العقد يتضرر منه المستأجر، ولا دخل له في ذلك، وإنما ينتقل الاستحقاق


(١). الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٥١).
(٢). مواهب الجليل (٥/ ٤٣٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٣).
(٣). الإنصاف (٣/ ٣٧)، المبدع (٤/ ٤٢٣)، قواعد ابن رجب (ص: ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>