للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في استئجار الكافر الرجل المسلم

الفرع الأول

في استئجار الكافر المسلم للخدمة

[م-٨٦١] اختلف الفقهاء في استئجار الذمي أو المستأمن مسلمًا لخدمته على قولين:

[القول الأول]

يصح مع الكراهة، وهو مذهب الحنفية، والقول الأصح في مذهب الشافعية، ورجحه ابن قدامة من الحنابلة إلا أن الشافعية قالوا: يجبر على إزالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره لمسلم (١).


(١) قال في بدائع الصنائع (٤/ ١٨٩): «ولو استأجر ذمي مسلمًا ليخدمه ذكر في الأصل أنه يجوز، وأكره للمسلم خدمة الذمي .... »، وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ٤٤٩)، البحر الرائق (٨/ ٢٣).

وجاء في تحفة المحتاج (٦/ ١٢٢): «يصح استئجار كافر لمسلم، ولو إجارة عين لكنها مكروهة، ومن ثم أجبر فيها على إيجاره لمسلم».
ويقول الشربيني في الإقناع (٢/ ٣٤٩): «يصح من الكافر استئجار المسلم إجارة ذمة، وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة، ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح ... بأن يؤجره لمسلم». وانظر السراج الوهاج (ص: ٢٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٢)، روضة الطالبين (٥/ ١٨٦)، أسنى المطالب (٢/ ٧).
وقال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٧٩): «وإن استأجره في مدة كيوم، أو شهر، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح .... والثاني: يصح، وهو أولى ... ». وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>