للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

في قول البائع هو لك بكذا

[م -٣٧] قوله: (هو لك بكذا) هل يعتبر من الصريح أو من الكناية؟

اعتبر الشافعية: قول البائع: هو لك بكذا من الكناية (١).

بينما صرح ابن تيمية رحمه الله بأن مذهب مالك وأحمد بأن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة، ويقوم مقام إظهار النية (٢).

فقوله: (هو لك بكذا) فكونه يربط الملك بذكر العوض دليل على أنه أراد البيع، ولم يرد الهبة أو أي عقد آخر، وهذا بمنزلة الصريح، كما أن من دلالة الحال كون الناس في سوق تعرض فيه البضائع للبيع، فيقول صاحب البضاعة: هو لك بكذا، فمثل هذا يجعل هذا اللفظ من قبيل اللفظ الصريح، وليس من قبيل الكنايات.

* * *


(١) جاء في إعانة الطالبين (٣/ ٣): «قوله: (هو لك بكذا) اختلف فيه، هل هو صريح أو كناية؟ والمعتمد الثاني». بينما اعتبر المؤلف نفسه في الصفحة نفسها أن قوله: وهبتك ذا بكذا أنه من قبيل الصريح، وأي فرق بين العبارتين، فإن كلمة هو لك ظاهر فيها معنى الهبة، كقوله: وهبتك، وذكر الثمن في الحالين كان يجب أن يجعل اللفظ من قبيل الصريح، والله أعلم.
(٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>