للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في تعليق صيغة عقد المضاربة

قال ابن القيم: تعليق العقود، والفسوخ، والتبرعات، والالتزامات، وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة، أو الحاجة، أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف (١).

وقال السعدي: التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه (٢).

[م-١٣٤٩] سبق لنا تعريف التعليق لغة واصطلاحًا في عقد البيع، وقد اختلف الفقهاء في تعليق الإيجاب في عقد المضاربة، أو إضافته إلى زمن مستقبل فالأول: كأن يقول: ضاربتك إن رضي زيد، أو قدم عمرو، أو يقول: ضاربتك إذا قدم مالي.

والثاني كأن يقول: ضاربتك إذا دخل وقت الصيف أو الخريف ونحو ذلك.

فقيل: لا يصح التعليق، وهو مذهب الجمهور (٣).

قال ابن عابدين: «لم أر من صرح بصحة التعليق في المضاربة» (٤).


(١) إعلام الموقعين (٣/ ٣٨٧).
(٢) فتاوى السعدي (١/ ٤٨٦).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ١٣٣)، البحر الرائق (٦/ ٢٠٥)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ١١٤)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٥١٩)، الخرشي (٦/ ٢٠٦)، المهذب (١/ ٣٨٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٠).
(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>