أن الحربي يملك الأهلية الكاملة، ومنها أهلية التبرع بماله لكونه حرًا مميزًا مالكًا.
[الوجه الثاني]
قياس الوصية على العتق، فإذا صح الإعتاق من الحربي والذمي صحت الوصية قياسًا عليه بجامع أن كلًا منهما بترع محض.
[الوجه الثالث]
كون الحربي ليس من أهل الثواب لا يعني عدم صحة الوصية؛ لأن الوصية للمعين لا يشترط فيها القربة.
[الوجه الرابع]
قياس الوصية على سائر تصرفات الحربي المالية، من بيع وإجارة، ونحوها.
قال في بدائع الصنائع:«وأما إسلام الموصي فليس بشرط لصحة وصيته، فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم ... لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، وكذا الحربي المستأمن إذا أوصى للمسلم، أو الذمي يصح في الجملة»(١).
وجاء في الاختيار لتعليل المختار: «حربي دخل دارنا بأمان، فأوصى بجميع ماله لمسلم أو ذمي جاز؛ لأن عدم الجواز بما زاد على الثلث إنما كان لحق