للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث

أن يكون محل العمل معلومًا

[م-١٤٣٦] يشترط أن يكون محل العمل ـ وهو الشجر ـ معلومًا إما برؤية أو صفة، وهل يجوز أن يعقد المساقاة على بستان لم يره ولم يوصف له، ويكون له خيار الرؤية كالبيع؟ فيه بحث.

قال الكاساني: «وأما الشرائط المصححة لها على قول من يجيزها .....

منها: أن يكون محل العمل، وهو الشجر معلومًا ... » (١).

وجاء في مواهب الجليل: «تجوز المساقاة على الحائط ولو كان غائبًا، وظاهره سواء كان قريب الغيبة أو بعيدها وهو كذلك إذا حصل الشرطان المذكوران:

الأول: أن يوصف للعامل والمراد بالوصف أن يذكر جميع ما يحتاج إليه من العمل فيذكر ما فيه من الرقيق والدواب أو لا شيء فيه وهل هو بعل أو سقي بالعين أو بالغرب؟ وتوصف أرضه وما هي عليه من الصلابة أو غيرها ويذكر ما فيه من أجناس الأشجار، وعددها، والقدر المعتاد مما يوجد فيها .....

الشرط الثاني: أن يعقد المساقاة في زمن يمكن وصول العامل فيه قبل طيب الحائط وهذا معنى قول المصنف: ووصله قبل طيبه وأما إن كان لا يصل إليه إلا بعد طيبه فلا تجوز قاله الشيخ أبو محمد.

قال عبد الحق: هذا على أصل ابن القاسم وقال بعض شيوخنا: يجوز ذلك على قول سحنون وإن كان لا يصل إلا بعد الطيب» (٢).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٢) مواهب الجليل (٥/ ٣٨٠)، وانظر الذخيرة (٦/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>