للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الخامس

أحكام الضمان في عقد الإجارة

تمهيد

في تعريف الضمان

تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء (١):

للضمان في الفقه الإسلامي معنيان

الأول: إطلاق الضمان على الكفالة، وهو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالدين (٢).

وهذا المعنى غير مراد في هذا الباب.

[المعنى الثاني]

إطلاق الضمان على تعويض الغير عن ضرر لحقه من آخر ماليًا كان أو غير مالي، وهذا هو المراد هنا.


(١) الضمان: مصدر ضمنت الشيء أضمنه ضمانًا: وهو مشتق من الضمن.
جاء في كتاب المقاييس في اللغة (ص: ٦٠٣): «ضمن: الضاد، والميم، والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في الشيء يحويه، من ذلك قولهم: ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه، والكفالة تسمى ضمانًا من هذا؛ لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته».
ويطلق الضمان على معان كثيرة، منها الكفالة، والاحتواء والإيداع والالتزام والتغريم والحفظ ... راجع لسان العرب (١٣/ ٢٥٧)، مختار الصحاح (ص: ٣٨٤)، القاموس المحيط (ص:١٥٦٤)
(٢) الهداية شرح البداية (٣/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>