للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

بيان أركان القرض

القرض عقد تمليك يفتقر إيجابه إلى القبول.

[م-١٧٥٩] سبق لنا في العقود السابقة كعقد البيع، والإجارة، وغيرها أن بينا الخلاف القائم بين الحنفية وغيرهم في أركان العقد على وجه العموم:

فالحنفية يرون ركن العقد الصيغة فقط (الإيجاب والقبول).

والجمهور يرون الأركان ثلاثة: عاقد، وصيغة، ومعقود عليه.

وهذا الخلاف يجري بينهم في عقد القرض، وإن كان كثير من الفقهاء لا يتعرضون لأركان القرض اكتفاء بما تقدم بيانه عند الكلام على أركان العقد.

إذا علم هذا نأتي إلى الأقوال في أركان القرض:

[القول الأول]

القرض الصيغة فقط (الإيجاب والقبول)، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف.

جاء في بدائع الصنائع: «أما ركنه فهو الإيجاب، والقبول:

والإيجاب: قول المقرض: أقرضتك هذا الشيء، أو خذ هذا الشيء قرضًا، ونحو ذلك.

والقبول: هو أن يقول المستقرض: استقرضت، أو قبلت، أو رضيت، أو ما

<<  <  ج: ص:  >  >>