للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث

في تحديد مقدار البذر

[م-١٤٤٨] اختلف الفقهاء في اشتراط تحديد مقدار البذر على قولين:

[القول الأول]

لا يشترط؛ لأن مثل هذا يصير معلومًا بإعلام الأرض. وهذا مذهب الحنفية (١).

جاء في الفتاوى الهندية: «ولا يشترط بيان مقدار البذر؛ لأن ذلك يصير معلومًا بإعلام الأرض» (٢).

ومقتضى التعليل أن مقدار البذر ليس شرطًا إن علمت الأرض، وإلا فهو شرط، وبه يحصل التوفيق بين ما في الخانية وما في الاختيار (٣).

[القول الثاني]

ذهب الحنابلة إلى أن معرفة مقدار البذر شرط كمعرفة جنسه، ويغني عن ذلك تقدير المكان وتعيينه.

جاء في كشاف القناع: «ويعتبر في مزارعة معرفة جنس البذر، ولو تعدد البذر، ومعرفة قدره أي البذر، كالشجر في المساقاة؛ ولأنها معاقدة على عمل، فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر كالإجارة» (٤).


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٧٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٣٥).
(٢) الفتاوى الهندية (٥/ ٢٣٥).
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٧٦).
(٤) كشاف القناع (٣/ ٥٤١ - ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>