للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل السادس]

(ث- ٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: نا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان.

عن عثمان قال: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون، قال: وكان عمر ابن عبد العزيز يجيز طلاقه، ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك (١).

[إسناده صحيح] (٢).

[دليل من قال يصح بيع السكران وشراؤه.]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: ٤٣].

[وجه الاستدلال]

أن خطاب الله للسكران دليل على التكليف، فلو كان بمنزلة المجنون لما صح أن يقال له: إذا سكرت فلا تقرب الصلاة.

قال أحمد في السكران: «ليس بمرفوع عنه القلم، وقال: وكذا كان الشافعي يقول: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم» (٣).


(١) المصنف (١٧٩٧٣).
(٢) ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٢٣٠٨) عن ابن أبي ذئب به. وقال في آخره: وذكره عبد الوهاب عن الثوري عن ابن أبي ذئب.
ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره.
(٣) مسائل أحمد رواية عبد الله رقم (١٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>