للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وتعقب هذا]

بأن رافعًا رضي الله عنه قد قال هذا اجتهادًا منه في فهم الحديث، وليس بالنص من المعصوم عليه الصلاة والسلام، وفهم الصحابي غير معصوم، وحديث رافع فيه اختلاف كثير في ألفاظه، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث رافع في ذلك مضطربة الألفاظ، مختلفة المعاني، وقد روي النهي عن كراء الأرض في حديث جابر، والنهي مطلق، لم يستثن شيئًا، ولم يختلف على جابر كما اختلف على رافع (١).

«وكان أحمد بن حنبل يقول: أحاديث رافع في كراء الأرض مضطربة، وأحسنها حديث يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج» (٢).

[ويجاب]

بأن هذا ليس فهم رافع وحده، بل هو إجماع الصحابة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة.

قال ابن بطال: «اتفقوا على أنه يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة، قال ابن المنذر: وهذا إجماع الصحابة» (٣).

[الراجح]

قول الجمهور، وهو جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، والله أعلم.

* * *


(١) انظر التمهيد (٣/ ٣٣ - ٣٤).
(٢) التمهيد (٣/ ٣٨).
(٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>