للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

أن يدفع المالك مال المضاربة ويسكت عن الربح

قال ابن قدامة: الإطلاق يقتضي التسوية (١).

وقال أيضًا: الإطلاق يحمل على المعتاد (٢).

[م-١٣٦٤] إذا دفع المالك المال للعامل مقارضة، ولم يذكر الربح فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

القراض فاسد، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على خلاف بينهم فيما لو باشر العمل:

فقيل: له أجرة المثل ربح أم خسر، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة.

وقيل: له قراض المثل، وهذا مذهب المالكية.

جاء في المبسوط: «ولو قال: خذ هذه الألف مضاربة، أو مقارضة، ولم يذكر ربحًا فهي مضاربة فاسدة ; لأن المضارب شريك في الربح والتنصيص على لفظ المضاربة يكون استردادًا لجزء من ربح المضارب، وذلك الجزء غير معلوم، وجهالته تفضي إلى المنازعة بينهما .... فيكون الربح كله لرب المال وللمضارب أجر مثله ربح أو لم يربح» (٣).


(١) المغني (٤/ ١٣٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٠).
(٢) المغني (٥/ ٢٧٩).
(٣) المبسوط (٢٢/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>