للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختاره أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (١)، وهو الأصح في مذهب الشافعية (٢).

[وعللوا ذلك]

بأن الأملاك بين الآباء والأبناء متباينة، إذ ليس لكل واحد منهما في ملك صاحبه ملك، ولا حق ملك، فهما في ذلك كالأخوين.

واستثنى الشافعية ما يشتريه من ابنه الطفل، فيجب الإخبار به؛ لأن الغالب في مثله الزيادة. وكذا ما اشتراه بدين من مماطل أو معسر.

وقيل: إذا اشتراه من أبيه أو ابنه، أو زوجه ولم يكن في البيع محاباة لم يجب البيان، وهذا مذهب المالكية (٣).

فجعل المالكية الحكم يدور مع علته، وجودًا وعدمًا، فإن وجد محاباة وجب البيان، وإن لم يوجد لم يجب.

وهذا الكلام جيد إلا أنه لا يترك التقدير للبائع، لأن الناس لا ينصفون من أنفسهم، فقد يدعي البائع بأنه لا محاباة في مثل ذلك، وواقع الحال غير هذا،


(١) المبسوط للشيباني (٥/ ١٦٨ - ١٦٩)، المبسوط للسرخسي (١٣/ ٨٨ - ٨٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٥).
(٢) تفرد الشافعية في التفريق بين الابن الرشيد وبين الطفل، قال النووي في الروضة (٣/ ٥٣٤): «ولو اشترى من ابنه الطفل وجب الإخبار به؛ لأن الغالب في مثله الزيادة نظرًا للطفل، ودفعًا للتهمة، ولو اشترى من أبيه، أو ابنه الرشيد لم يجب الإخبار به على الأصح باتفاقهم كالشراء من زوجته ومكاتبه». وانظر حاشية البجيرمي (٢/ ٢٨٧)،
(٣) الذخيرة (٥/ ١٨١)، قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ٣٤٥): «ولا بأس أن يبيع ما اشترى من أبيه وابنه، وعبده مرابحة دون أن يبين»، وانظر المدونة (٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، تهذيب المدونة (٣/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>