للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في حكم تعليق الوصية بالشرط

الوصية تحتمل التعليق.

المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز.

[م-١٦٣٢] اختلف العلماء في حكم تعليق الوصية بالشرط على قولين:

[القول الأول]

ذهب الأئمة الأربعة على جواز تعليق الوصية بالشرط (١).

جاء في الدر المختار: «قال لمديونه: إذا متُ فأنت برئ من ديني الذي عليك صحت وصيته، ولو قال: إن متَّ لا يبرأ للمخاطرة» (٢).

علق ابن عابدين في حاشيته بقوله: «(قوله: صحت وصيته) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية .... لو قال لمديونه: إن متَّ بفتح التاء فأنت بريء لا تصح؛ لأنه تعليق بخطر: أي والإبراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية» (٣).


(١). البحر الرائق (٦/ ٢٠٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٦٦)، المبسوط (٨/ ٥٠ - ٥١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٨٧)، مواهب الجليل (٦/ ٣٧٠)، الخرشي (٨/ ١٧٢ - ١٧٣)، الذخيرة (٧/ ٥٩)، الشرح الكبير (٤/ ٤٢٨)، البيان للعمراني (٨/ ١٧١)، تحفة المحتاج (٧/ ٧)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٣٥٤)، المغني (٦/ ١٥٨)، كشاف القناع (٤/ ٣٤٥)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٥٢).
(٢). حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٦٦).
(٣). المرجع السابق (٦/ ٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>