للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

إذا قال: هذا وقف على ولدي لم يدخل ولد الولد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى وأصحابه من الحنابلة.

جاء في الجوهرة النيرة: «وإذا قال وقفت هذه الأرض على أولادي لا يدخل فيه ولد الولد» (١).

وقال إمام الحرمين: «إذا قال: وقفتُ على أولادي، فهل يدخل أولاد الأولاد في الاستحقاق؟ فعلى وجهين: أصحهما - أنهم لا يدخلون.

ومن أصحابنا من قال: يدخلون في الاستحقاق، واسم الأولاد يتناول الأدنَيْن والأحفاد، فإن فرعنا على أنهم يندرجون تحت اسم الأولاد، فالأصح أن أولاد البنات لا يدخلون.

هذا ما اختاره صاحب التقريب، وتعليله: أن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم، وهم أزواج البنات؛ فإن الانتساب إلى الآباء دون الأمهات، وعلى هذا المعنى قال القائل:

بنونا بنو أبنائنا وبناتُنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد» (٢).

وجاء في المهذب: «فإن قال: وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى ... ولا يدخل فيه ولد الولد؛ لأن ولده حقيقة ولده من صلبه» (٣).

وقال ابن قدامة: «وقال القاضي وأصحابه: لا يدخل فيه ولد الولد بحال،


(١). الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣٣٥).
(٢). نهاية المطلب (٨/ ٣٦٦).
(٣). المهذب (١/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>