للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

أن يكون المنقول غير التابع ليس من الثمار

[م-١٠٥٤] إذا جمعت الصفقة الواحدة بين عقار ومنقول، وكان المنقول غير تابع للعقار، وليس من الثمار والزروع، كالحيوان والسيف والثوب، فقد اختلف العلماء في أخذ الجميع بالشفعة إلى قولين:

[القول الأول]

ذهب فريق من العلماء إلى جواز أخذ الجميع من عقار ومنقول بالشفعة، إما لأنه يرى جواز الشفعة في المنقول إذا بيع مضمومًا مع العقار، وهو قول عثمان البتي، وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن القاضيين (١).

وإما لأنه يرى جواز الشفعة في المنقول، ولو كان مفردًا، وما جاز مفردًا جاز مضمومًا إلى غيره، وقد سبق لنا أن هذا القول هو رواية عن أحمد (٢)، ونسب إلى ابن أبي مليكة، وعطاء وفقهاء مكة (٣)، وبه قال ابن حزم الظاهري (٤)، وابن عقيل من الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (٥)، وابن القيم (٦).


(١) المحلى، مسألة (١٦٠٥).
(٢) الفروع (٤/ ٥٢٩)، المبدع (٥/ ٢٠٨)، إعلام الموقعين (٢/ ١٤٠).
(٣) التمهيد (٧/ ٤٩)، فتح الباري (٤/ ٤٣٦).
(٤) المحلى (٩/ ٨٢) مسألة (٥٩٥).
(٥) الإنصاف (٦/ ٢٥٧).
(٦) إعلام الموقعين (٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>