للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

أن الوقف إذا كان منقطع الابتداء فهو باطل مطلقًا، وهو المذهب عند الشافعية، واختاره بعض الحنابلة (١).

جاء في مغني المحتاج: «ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على ولدي، ولا ولد له، أو على مسجد سيبنى، أو على من سيولد لي، ثم الفقراء فالمذهب بطلانه؛ لأن الأول باطل لعدم إمكان الصرف إليه في الحال؛ فكذا ما ترتب عليه» (٢).

° وجه القول بالبطلان:

أن الوقف إذا لم يصح في الأول وجب ألا يصح في الثاني لأن الثاني فرع لأصل باطل فبطل.

قال في الحاوي: إذا قال: «وقفته على نفسي ثم على الفقراء والمساكين، لا يجوز أن يكون وقفًا لنفسه، وهل يبطل أن يكون وقفا للفقراء والمساكين؟ فعلى قولين: ....

أحدهما: أنه باطل؛ لأنه فرع لأصل باطل ..... » (٣).

[ويجاب]

بأنه لما لم يصح للأول أصبح وجوده كعدمه، فكأنه وقف على الثاني ابتداء.


(١). الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٦)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٧١)، نهاية المطلب (٨/ ٣٥٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٧٤)، الإنصاف (٧/ ٣٤)، المغني (٥/ ٣٦٥)، لكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٥٣).
(٢). مغني المحتاج (٢/ ٣٨٤).
(٣). الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>