للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعله يقصد بالإجماع أئمة الحنفية، وإلا فالخلاف محفوظ في مذهب المالكية كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

[وجه القول ببطلان الحوالة]

لما بطل البيع تبين أنه لم يكن هناك ثمن يمكن الإحالة عليه هذا تعليل الجمهور الذين يشترطون أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل، وأما تعليل الحنفية بالبطلان فإن الحوالة على الثمن تعتبر حوالة مقيدة، وليست مطلقة، فإذا تبين أنه لا يوجد ثمن في ذمته بطلت الحوالة.

أما الحوالة المطلقة فهي لم تكن حوالة على الثمن، وإنما تعلقت بذمة المحال عليه، فلا تبطل الحوالة.

[القول الثاني]

لا تنفسخ الحوالة، وهو اختيار ابن القاسم من المالكية (١).

جاء في مختصر خليل: «فلو أحال بائع على مشتر بالثمن، ثم رد بعيب، أو استحق لم ينفسخ، واختير خلافه» (٢).

قال الحطاب في شرحه: «يعني إذا أحاله بثمن ما باعه، ثم رد المبيع بعيب، أو استحق، فإن الحوالة لا تنفسخ عند ابن القاسم، وتنفسخ عند أشهب، واختاره الأئمة ابن المواز وغيره ... » (٣).

جاء في المدونة: «أرأيت إن بعت عبدًا لي بمائة دينار، ولرجل علي مائة


(١) الشرح الكبير للدردير (٣/ ٣٢٨ - ٣٢٩)، مواهب الجليل (٥/ ٩٥ - ٩٦)، منح الجليل (٦/ ١٩٥)، شرح الخرشي (٦/ ٢٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٤٠٢).
(٢) مختصر خليل (ص: ٢١١).
(٣) مواهب الجليل (٥/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>