للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

حكم شركات المساهمة من الناحية الفقهية

[ن-١٤٤] ذكرنا في المبحث السابق اختلاف الباحثين المعاصرين في توصيف الشركات المساهمة، ويمكن أن نلخصه بالآتي:

منهم من ألحقها بالشركات القديمة على خلاف بينهم، هل هي من شركات العنان، أو المضاربة، أو خليط منهما. وهؤلاء يذهبون إلى جواز المشاركة في الشركات المساهمة القائمة لتحقيق غرض مباح، ولم تمارس عملاً غير مشروع؛ بناء على إباحة شركات المضاربة والعنان.

ومنهم من اعتبرها شركات حديثة على غير مثال سابق على خلاف بينهم في جوازها.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركة المساهمة على قولين:

[القول الأول]

جواز المساهمة في الشركات المساهمة لتحقيق غرض مباح بناء على أن الأصل في العقود الحل والصحة. وقد ذهب إلى هذا القول كل من اللجنة الدائمة للإفتاء في البلاد السعودية (١)، وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (٢)،

وندوة


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/ ٥٠٨).
(٢) جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم: ١٣٠ (٤/ ١٤) بشأن الشركات الحديثة: الشركات القابضة، وأحكامها الشرعية، وفيه:
شركات الأموال: هي الشركات التي تعتمد في تكوينها وتشكيلها على رؤوس أموال الشركاء، بغض النظر عن الشخصية المستقلة لكل مساهم، وتكون أسهمها قابلة للتداول، وتنقسم إلى:
(أ) شركة المساهمة: هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ويكون كل شريك فيها مسئولاً بمقدار حصته في رأس المال ......
وفي آخر القرار جاء فيه: «الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتها، فإن كان أصل نشاطها حراماً كالبنوك الربوية، أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات كالمتاجرة في المخدرات، والأعراض والخنازير في كل أو بعض معاملاتها فهي شركات محرمة لا يجوز تملك أسهمها، ولا المتاجرة بها، كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع، وأي من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة أو فسادها في الشريعة. وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٤/ ٢/ص: ٦٦٩).

وفي قرار سابق للمجمع نفسه رقم ٧/ ١/٦٥ بشأن الأسواق المالية، جاء فيه: بما أن الأصل في المعاملات الحل، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز ... الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>