للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله تبارك وتعالى، قال الشافعي: أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد فاطمة، وعلي، وعمر، ومواليهم، ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين، والأنصار، لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم، وأهليهم، أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا، ينقل ذلك العامة منهم، عن العامة، لا يختلفون فيه» (١).

° دليل من قال: لا يشترط القبض:

[الدليل الأول]

(ح-٩٦٣) ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال عمر للنبي - عليه السلام - إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي - عليه السلام -: احبس أصلها، وسبل ثمرتها.

[صحيح، وأصله في الصحيحين] (٢).

[وجه الاستدلال]

أن الرسول - عليه السلام - لم يأمر عمر رضي الله عنه إلا أن يحبس أصلها، ويسبل ثمرتها، فلو كان إخراج الوقف من يده شرطًا، لذكر النبي - عليه السلام - ذلك له؛ خاصة أن عمر رضي الله عنه كان لا يعرف الوقف، أفيعلمه حبس الأصل، ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يده؟!


(١) الأم (٤/ ٥٣).
(٢) رواه النسائي (٣٦٠٣)، وابن ماجه (٢٤٨٦)، وابن خزيمة (٤/ ١١٩)، وابن حبان (٤٨٩٩)، والدارقطني (٤/ ١٩٣)، والبيهقي (٤/ ٩٥) من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وهو حديث صحيح قد رواه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٣) بأطول من هذا. وانظر إتحاف المهرة (١٠٨٤١)، وسبق لنا الكلام على لفظة (سهم) وما فيها من التفرد، انظر (ح ٩٥٩، ٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>