للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

أن الوصية واجبة لقريب غير وارث، فإن أوصى لأجنبي انتزعت منه وردت على قرابته، وهذا أحد القولين عن الحسن البصري، وهو قول طاوس، ورواية عن أحمد (١).

(ث-١٩٧) روى البيهقي من طريق سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن ابن طاوس،

عن أبيه أنه كان يقول: إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة، فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته (٢).

[صحيح] (٣).

[القول الثالث]

أنها واجبة مطلقًا، للقريب والأجنبي، وهو قول الزبير، وطلحة بن مصرف، والزهري، وأبي مجلز، وعطاء (٤).


(١). روى ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٧٨٥) حدثنا ابن مهدي، عن همام، عن قتادة، عن الحسن وعبد الملك بن يعلى، قالا: ترد على قرابته.

وانظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق (٨/ ٤٢٦٦)، الإنصاف (٧/ ١٨٩)، المغني (٦/ ١٣٨).
(٢). السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٤٣٣).
(٣). ورى ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٧٨٣) حدثنا الضحاك، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: كان لا يرى الوصية إلا لذوي الأرحام أهل الفقر، فإن أوصى بها لغيرهم انتزعت منهم فردت إليهم، فإن لم يكن فيهم فقراء فلأهل الفقر من كانوا، وإن سمى أهلها الذين أوصى لهم. وسنده صحيح.
وهو في مصنف عبد الرزاق (١٦٤٢٦) عن معمر، (١٦٤٢٧) وعن ابن جريج، كلاهما عن ابن طاوس به.
(٤). المحلى، مسألة (١٧٥١، ١٧٥٢)، تفسير القرطبي (٢/ ٢٥٩)، شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>