للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه ثمن مبيع، والمدعى عليه يعترف بأن في ذمته دينًا بمثل ما قبض، والأصل أن عليه أن يرد عين ما أخذ، أو مثله، فكان كالعارية والرهن.

وقدمنا من يدعي عقد الوكالة على مدعي البيع؛ لأن السلعة إن كانت في يده فالحل أن يردها، وإن ادعى أنها تلفت فالقول قوله؛ لأنه الوكالة من عقود الأمانات والبيع من عقود الضمان، فيقدم قول من يدعي الوكالة؛ لأنه غارم (١).

وقدمنا مدعي الهبة على مدعي البيع، لأن مدعي الهبة يملك العين باتفاقهما، وصاحبه يدعي عليه ثمنها، والأصل براءة ذمته (٢).

[ويناقش]

لا نسلم أن مدعي الهبة مالك باتفاقهما؛ لأن صفة التمليك مختلف فيها، إذ مدعي البيع يدعي التمليك بعوض، والآخر يدعي التمليك بغير عوض، وليس قول أحدهما بأولى من قول الآخر (٣).

[الترجيح]

بعد استعراض الأقوال وأدلتها أجد أن قول من قال: يتحالفان، ثم تسقط دعوى كل منهما هو القول الراجح لاحتجاجه بنصوص شرعية، بينما الأقوال الأخرى قائمة على تعليلات لا تصلح أن تكون معارضة للنصوص الواردة.


(١) انظر أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي لمحمد المجاجي (ص: ٣٥٧).
(٢) انظر: فتح العزيز (٩/ ١٦١).
(٣) انظر اختلاف المتبايعين للشيخ صالح السلطان (ص: ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>