للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

إذا انتقل المبيع من يد المشتري بالإقالة

[م-١٠٧٩] إذا باع الشريك شقصه على رجل، ثم تقايلا البيع، فإن كان ذلك بعد أن تنازل الشفيع عن شفعته، فلا شفعة بالإقالة؛ لأنه لما تنازل عن حقه سقط، والإقالة وحدها لا توجب الشفعة؛ لأنها فسخ للعقد، وليست بيعًا (١).

وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: يتجدد للشفيع الشفعة وإن كان قد عفا عنها؛ لأن الإقالة عنده فسخ في حق العاقدين، بيع جديد في حق شخص ثالث (٢)، والشفيع شخص ثالث، فالإقالة بالنظر إليه بيع جديد، أي يعتبر البائع مشتريًا للعقار من المشتري بالنسبة للشفيع، فتثبت الشفعة للشفيع بالإقالة (٣).

وهذا قول في مذهب الشافعية، جاء في الشرح الكبير للرافعي: «فإن كان الشفيع قد عفا فتجدد الشفعة ينبني على أن الإقالة فسخ أم بيع. إن قلنا: بيع، تجدد وأخذه من البائع، وإن قلنا: فسخ لم يتجدد» (٤).

والصواب القول الأول؛ لأن الإقالة فسخ، وحق الشفيع قد تنازل عنه فلم يتجدد له ما يقضى له بالشفعة.


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٢٥٣)، الإنصاف للمرداوي (٦/ ٢٨٨).
(٢) البحر الرائق (٦/ ١١٠ - ١١١)، الجامع الصغير (ص: ٣٦٤)، المبسوط (١٤/ ٦٦)، (٢٥/ ١٦٤)، الهداية شرح البداية (٣/ ٥٤ - ٥٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٧٠)، تحفة الفقهاء (٢/ ١١١).
(٣) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ١٧٤)، البحر الرائق (٦/ ١١٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٩٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٧٢).
(٤) فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>