وجه رواية أشهب: أن الأصل هو الأرض، والذي ينفصل منه هو الزرع، فوجب أن ينفصل عنه في البيع بالظهور، كالثمرة مع الشجر. وجه رواية ابن القاسم: أن الثمر هو الحب، فوجب أن يكون إبارها بذهاب زهرها، وانعقاد حبها. انظر المنتقى للباجي (٤/ ٢١٥)، الخرشي (٥/ ١٨١)، التاج والإكليل (٤/ ٤٩٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٧١ - ١٧٢)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٤ - ١٠٥)، الشرح الصغير (٣/ ٢٢٨)، منح الجليل (٥/ ٢٨٢)، الفروع (٤/ ٦٩). (٢) قال صاحب الإنصاف (٤/ ٦٠): «وعنه رواية ثانية: الحكم منوط بالتأبير - وهو التلقيح- لا بالتشقق، ذكرها ابن أبي موسى وغيره.
فعليها: لو تشقق، ولم يؤبر، يكون للمشتري. ونصر هذه الرواية الشيخ تقي الدين رحمه الله .... فتلخص: أن ما لم يكن تشقق طلعه فغير مؤبر، وما تشقق، ولقح، فمؤبر. وما تشقق ولم يلقح، فمحل روايتين» وانظر الفروع (٤/ ٦٩). (٣) المجموع (١١/ ٣٨)، التنبيه (ص: ٩٢)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، نهاية المحتاج (٤/ ١٤٠ - ١٤١)، المهذب (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، الوسيط (٣/ ١٧٨)، روضة الطالبين (٣/ ٥٥٠)، قال الشافعي: وما تشقق في معنى ما أبر. (٤) جعل الحنابلة ظهور الثمرة من الشجر، وظهور الورد والقطن من الأكمام بمنزلة تشقق الطلع بالنسبة للنخل، انظر الإنصاف (٥/ ٦٢ - ٦٣)، الكافي (٢/ ٧٠)، المبدع (٤/ ١٦٣ - ١٦٤)، المغني (٤/ ٦٣، ٦٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨١) ..