للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في صحة هبة الفضولي

تصرف الفضولي موقوف على الإجازة.

تعريف الفضولي في الاصطلاح (١).

هو من لم يكن ولياً، ولا أصيلاً، ولا وكيلاً في العقد (٢).

والخلاف في هبة الفضولي كالخلاف في بيعه؛ فإن من منع بيعه سوف يمنع هبته من باب أولى؛ ذلك أن البيع يقابله عوض، وقد يكون فيه حظ وغبطة للمالك بخلاف الهبة، فإنها تبرع بلا مقابل، ولهذا كثير من الفقهاء يبحثون أحكام الفضولي تحت عنوان تصرف الفضولي ليدخل في ذلك بيعه وشراؤه، وهبته، وصدقته، ووقفه، ونحو ذلك.

جاء في مغني المحتاج: «فبيع الفضولي: وهو البائع مال غيره بغير إذنه، ولا ولاية باطل ... وكذا سائر تصرفاته القابلة للنيابة، كما لو زوج أمة غيره، أو


(١). الفضولي من الفَضْلَ أي الزيادة، والجمع فُضُولٌ مثل فَلْسٍ و فُلُوسٍ، و قد استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، و لهذا نسب إليه على لفظه فقيل (فُضُولُّي) لمن يشتغل بما لا يعنيه؛ لأنه جعل علماً على نوع من الكلام، فنزل منزلة المفرد، وسمي بالواحد و اشتق منه (فَضَالَةٌ) مثل جهالة، وضلالة وسمي به ومنه (فَضَالَةُ بنُ عُبَيْد) و (الفُضَالَةُ) بالضم: اسم لما يفضل و (الفَضْلَةُ) مثله و (تَفَضّلَ) عليه و (أَفَضلَ) (إفضَالاً) بمعنى و (فَضّلتُهُ) على غيره (تَفْضِيلاً) صيرته أفضل منه، و (اسْتَفْضَلْتُ) من الشيء و (أَفْضَلْتُّ) منه بمعنى و (الفَضِيلَةُ) و (الفَضلُ) الخير. انظر المصباح المنير (ص ٤٧٥).
(٢). تعريفات الجرجاني (ص: ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>