للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسناده صحيح] (١).

[وجه الاستدلال]

فهذا الأثر يدل على أن الخمر مال بالنسبة للذمي من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن أمر الإمام العادل بالبيع يدل على أن البيع صحيح.

وثانيها: إيجاب العشر في ثمنها، ولا يجب إلا في كسب صحيح.

وثالثها: تسمية ما يقابلها ثمنًا، وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند الإطلاق (٢).

قال ابن عبد البر: «ولا بأس بمساقاة الذمي في مساقاة، أو في شيء من الإجارات والأعمال» (٣).

* * *


(١) سبق تخريجه، انظر (ث: رقم: ١٩).
(٢) انظر الذخيرة للقرافي (٨/ ٢٧٨).
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>