للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصورة الثانية]

أن يكون الوعد ملزمًا للمالك (البنك) في بيع السلعة متى ما رغب المشتري في التملك بعد انتهاء مدة الإجارة.

[حكم هذه الصورة]

[ن-٦٣] اختلف الفقهاء في حكم العقد إذا اشتمل على وعد ملزم بالبيع من طرف المالك.

فالذين ذهبوا إلى جواز الإجارة المنتهية بالبيع الملزم سوف يجيز الإجارة المنتهية بالوعد بالبيع من باب أولى.

وكذا يجيز هذه المعاملة كل من يرى أن الوعد الملزم ليس عقدًا، ويجب الوفاء به.

وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى القول بجواز الإلزام بالوعد في بيع المرابحة، منهم: الدكتور يوسف القرضاوي (١)، والدكتور سامي حسن حمود (٢)، وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع (٣)، والدكتور علي القره


(١) انظر كتاب الشيخ (بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية) وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢/٨٤١).
(٢) بيع المرابحة للآمر بالشراء، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢/١٠٩١)، وسامي حسن محمود له الفضل في إطلاق مصطلح (بيع المرابحة للآمر بالشراء) على هذه المعاملة. يقول الدكتور رفيق يونس المصري في كتابه (بحوث في المصارف الإسلامية) (ص: ٢٥٨): «أول من ابتدع هذا الاصطلاح المركب فيما نعلم هو الدكتور سامي حسن محمود، في أطروحته للدكتوراة، (تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية) عام ١٩٧٦ م، ثم ظهر في دليل بيت التمويل الكويتي، (أنشئ عام ١٩٧٧ م) للأعمال المصرفية والاستثمارية الشرعية (ص: ١١)».
(٣) انظر الوفاء بالوعد وحكم الإلزام به، بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢/٨٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>