للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[القول الثاني]

يجوز بيع الحشرات التي فيها نفع، وهو اختيار محمد من الحنفية (١)، وهو مذهب الجمهور (٢).

[حجة الحنيفة على المنع]

ذكر الكاساني أن النحل ودود القز وما شابههما ليس بمنتفع به بنفسه، فلم يكن مالا بنفسه، بل بما يحدث منه وهو معدوم (٣).

وعلل في كنز الدقائق المنع من بيع النحل «أنه من الهوام، فلا يصح بيعه كالزنبور، وهوام الأرض، والانتفاع بما يخرج منه، لا بعينه، فلا يكون منتفعا به، والشيء إنما يصير مالًا لكونه منتفعا به» (٤).

[حجة الجمهور على الجواز]

أن الحشرات التي ينتفع بها يجوز بيعها؛ لاشتمالها على منفعة مقصودة، فتعتبر مالًا، وكونه لا يحل أكلها، لا يمنع من جواز بيعها، فهي بمنزلة الحمار والبغل، يجوز بيعهما لمنفعتهما، وإن كان لا يحل أكلهما.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤)، البحر الرائق (٢/ ٥٧).
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٢٦٣)، أسنى المطالب (٢/ ٩)، الإنصاف (٤/ ٢٧٢)، الكافي (٢/ ٥)، كشاف القناع (٣/ ١٥٥).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤).
(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>