للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلًا، وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير» (١).

ومستند الإجماع أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرها، منها:

[الدليل الأول]

(ح-٣٦٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن مالك بن أوس،

سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء (٢).

(ح-٣٦٣) ومنها: ما رواه الشيخان من طريق أبي الأشعث.

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (٣).

(ح-٣٦٤) ومنها ما رواه البخاري بإسناده،

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز (٤).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٠).
(٢) البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦).
(٣) مسلم (١٥٨٧).
(٤) البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>