للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

خلاف العلماء في بيع الخراج

[م-٣٨١] اختلف العلماء في بيع أرض الخراج على أربعة أقوال:

[القول الأول]

أرض الخراج تباع، وتوهب، وتورث، وتؤجر، وهذا مذهب الحنفية (١)، واختاره بعض الشافعية (٢)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (٣).

[القول الثاني]

ما فتح عنوة لا يصح بيعه، وما فتح صلحًا جاز بيعه، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله (٤).

[القول الثالث]

لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، بل تؤجر، وهذا مذهب الشافعية (٥)،


(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٤٣)، البحر الرائق (٥/ ١١٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٦)، البناية للعيني (٦/ ٦٥٧)، الفتاوى الهندية (٢/ ٢٤٠).
(٢) المهذب (٢/ ٢٦٥)، البيان في مذهب الشافعي (١٢/ ٣٣٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٣٠)، زاد المعاد (٣/ ٣٨١).
(٤) المدونة الكبرى (١٠/ ٢٧٣)، المنتقى (٣/ ٢٢٣).
(٥) جاء في منهاج الطالبين (١/ ١٣٨): «وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه»، وقال في السراج الوهاج (ص: ٥٤٧): قال في السراج الوهاج: «وليس لأهله بيعه، ورهنه، وهبته، ولهم إجارته مدة معلومة»، وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/ ٣٣٨)، وجاء في فتح الوهاب (٢/ ٣٠٥): «يمتنع لكونه وقفًا - يعني أرض الخراج - بيعه ورهنه، وهبته ..... (وأبنيته) أي سواد العراق (يجوز بيعها) إذ لم ينكره أحد؛ لأن وقفها يفضي إلى خرابها».

<<  <  ج: ص:  >  >>