للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في الشفعة في عقارين بيعا صفقة واحدة

المبحث الأول

أن يكون الشريك شفيعًا فيهما

[م-١٠٥٩] إذا بيع عقاران صفقة واحدة، وكان المشتري واحدًا، وكان الشريك شفيعًا فيهما، فهل يلزم أن يأخذ الجميع أو يدع الشفعة، أو له أن يأخذ أحدهما دون الأخرى؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يلزم الشفيع أخذ الجميع أو ترك الجميع، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد القولين عند الشافعية، وأحد الوجهين عند الحنابلة (١).

جاء في المبسوط: «وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة، وشفيعهما واحد، فأراد أخذ أحدهما دون الأخرى فليس له ذلك» (٢).


(١) المبسوط (١٤/ ١٥٩)، البحر الرائق (٨/ ١٦٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ٥٨)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٧٥)، المدونة (٥/ ٤١٤)، المنتقى للباجي (٦/ ٢١٥)، الخرشي (٦/ ١٧٦)، التاج والإكليل (٥/ ٣٢٧)، الشرح الكبير (٣/ ٤٨٩)، الذخيرة (٧/ ٣٤٧)، مواهب الجليل (٥/ ٣٢٨)، القوانين الفقهية (ص:١٨٩)، روضة الطالبين (٥/ ١٠٧)، الإنصاف (٦/ ٢٨١)، الكافي (٢/ ٤٢٢).
(٢) المبسوط (١٤/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>