للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الأصل في العقود المطلقة أن تكون ناجزة بحيث يترتب عليها أثرها في الحال، ولأنه لو لم تتعين عقيب العقد لصارت مجهولة، وبه تبطل الإجارة.

ويدل لذلك قوله تعالى حكاية عن شعيب: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ} [القصص:٢٧]. ولم يذكر شعيب ابتداء المدة.

[القول الثاني]

اختار العراقيون من الشافعية إلى أنه لا بد من اشتراط أن تكون المدة من حين العقد، ونقل بعض الحنابلة عن الإمام أحمد بأنه لا بد من النص على ابتداء المدة (١).

قال ابن قدامة: «وإن أطلق. فقال: أجرتك سنة أو شهرًا صح وكان ابتداؤه من حين العقد. وهذا قول مالك وأبي حنيفة.

وقال الشافعي وبعض أصحابنا: لا يصح حتى يسمي الشهر ويذكر أي سنة هي ; فإن أحمد قال في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا استأجر أجيرًا شهرًا فلا يجوز حتى يسمي الشهر. ولنا قول الله تعالى إخبارًا عن شعيب عليه السلام {عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: ٢٧] ولم يذكر ابتداءها.


(١) أسنى المطالب (٢/ ٤١٤)، المبدع (٥/ ٨٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٦)، المغني (٥/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>