للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان لم يرض بالحوالة رجع عليه.

وإن كان المحال قد رضي بالحوالة مع الجهل بحاله، ففيه روايتان:

أحدهما: لا يرجع إلا إن كان شرط عليه ملاءة المحال عليه، وهذا هو المشهور من المذهب.

والثانية: يرجع؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه، فكان له الرجوع كما لو اشترى معيبًا، ثم علم بعيبه (١).

[وجه قول الحنابلة]

أن المحيل لا يملك إلزام المحال عليه بالحوالة إلا إذا كان المحال عليه مليئًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: (ومن أحيل على مليء فليتبع).

فإذا كان المحال لم يرض بالحوالة، وألزمه المحيل بها، وكان المحال عليه مفلسًا فإنه يرجع؛ لأن حقه باق على المحيل؛ لأن المحيل لا يملك إلزام المحال بالحوالة والمحال عليه مفلس. وهذا التفصيل مبني على أن المحال لا يشترط رضاه بالحوالة إذا أحيل على مليء.

وإن كان قد رضي بالحوالة فإنه لا يملك الرجوع؛ لأنه كان بإمكانه أن يشترط ملاءة المحال عليه، فلما لم يشترط ذلك لم يملك الرجوع.

فإن اشترط ملاءة المحال عليه، عمل بشرطه، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]؛ ولأن الأصل في الشروط الصحة والجواز، وهو قول في مذهب الشافعية.


(١) الإنصاف (٥/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، الكافي (٢/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>