للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملك بذلك. وهو ظاهر قول الخرقي في حريم البئر ; لأنه مكان استحقه بالإحياء فملكه كالمحيي ولأن معنى الملك موجود فيه لأنه يدخل مع الدار في البيع ويختص به صاحبها» (١).

ولم أقف على نص من المالكية في دخول مرافق الدار في بيعها إلا أننا حررنا مذهبهم في مالية تلك المرافق، وفي جواز بيعها عند الكلام على مالية حقوق الارتفاق (٢).

[الراجح من الخلاف]

الذي أميل إليه أن هذه المصالح هي تبع للعقار على سبيل الانتفاع بصرف النظر عن المالك، فمن ملك العقار اختص بالانتفاع بمرافقها، دون أن يمتلك رقبة تلك المرافق، ومن لم يملك العقار لم يملك حق الانتفاع بتلك المرافق، لأنه لا يمكن الانتفاع بالعين المملوكة، إلا إذا انتفع بمرافقها، فلا بد من الدار من مسيل لمائها، ولا بد لها من طريق يدخل منه صاحبها ويخرج، ولا بد للدار من أبواب ونوافذ على تلك الطريق، وكذا باقي مرافقها التي لا بد لها منها.

جاء في جواهر العقود: «وإن كان العامر يجاور مواتًا، فلصاحب العامر من الموات الذي يجاور ملكه ما لا يمكنه الانتفاع بالعامر إلا به، مثل الطريق، ومسيل الماء الذي يخرج من الدار» (٣).

* * *


(١) المغني (٥/ ٣٣٠)، وانظر الفروع (٤/ ٥٥٢ - ٥٥٣)، الإنصاف (٦/ ٣٥٩).
(٢) انظر في مذهب المالكية: المدونة (٤/ ٤٣١)، التمهيد (١٠/ ٢٢٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢٣)، الاستذكار (٢٢/ ٢٢٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٤).
وقال في التاج والإكليل (٤/ ٢٧٥): " ويجوز في قول مالك شراء طريق في دار رجل وموضع جذوع من حائط يحملها عليه إذا وصفها ".
(٣) جواهر العقود (١/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>