للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجارة عين أو في الذمة ..... وتستحق الأجرة كاملة بتسليم العين .... وله الطلب بالتسليم، ولا تستقر الأجرة إلا بمضي المدة بلا نزاع» (١).

[وجه قول الشافعية والحنابلة]

[الوجه الأول]

أن الإجارة عقد معاوضة وقد وجدت مطلقة، والمعاوضة المطلقة تقتضي ثبوت الملك في العوضين عقيب العقد كالبيع.

[واعترض]

بأن الأجرة تسقط إذا تلفت المنافع قبل استيفائها، وهذا دليل على أنها لا تملك إلا بالاستيفاء.

[ويرد على هذا الاعتراض]

بأن العين المستأجرة لما كان قبضها ليس قبضًا كاملًا باعتبار أن استيفاءها شرط، فكانت تملك بالعقد، ويملك المطالبة بها بتسليم العين، وتستقر الأجرة بمضي المدة، ولهذا كان ضمانها على المؤجر إذا تلفت بلا تعد، فإذا تلفت سقطت الأجرة الباقية بتلف المنفعة قبل الاستيفاء (٢).

أرأيت الثمرة إذا اشتريت مبقاة إلى الجذاذ فإن المشتري يملكها بالعقد، وينتفع بها، وإذا أصابتها جائحة كانت من ملك البائع؛ لأن ضمانها عليه، لأن قبضها لم يكن قبضًا كاملًا.


(١) الإنصاف (٦/ ٨٠ - ٨١).
(٢) انظر مجموع الفتاوى (٣٠/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>