للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يبطل العقد، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: لا يبطل البيع، ويحكم في ذلك بمقدار ما تختبر به تلك السلعة في غالب العادة، وهذا مذهب المالكية (٢).

وقيل: يجوز اشتراط الخيار مطلقًا، ويكون له الخيار أبدًا. وهذا القول منسوب للثوري، والحسن بن جني، وجماعة (٣).

وقيل: البيع صحيح، والشرط باطل، وبه قال الأوزاعي، وابن أبي ليلى (٤).

[تعليل الحنفية على أنه إن أجاز أو أبطل خياره في الثلاث صح]

تقدم لنا دليل الحنفية على أن مدة خيار الشرط ثلاثة أيام، فإذا أطلق مدة الخيار، وأجاز البيع أو أبطل خياره قبل مضي ثلاثة أيام فإن المفسد للعقد قد زال قبل تقرره، فينقلب العقد صحيحًا؛ لأن المفسد اتصال اليوم الرابع بهذه المدة، فإذا حذفه قبل اليوم الرابع فقد منع اتصال المفسد بالعقد، فصار كأن الخيار لم يكن مشروطًا في اليوم الرابع (٥).


(١) إعانة الطالبين (٣/ ٢٩)، السراج الوهاج (ص: ١٨٥)، المجموع (٩/ ٢٢٦)، المغني (٤/ ٢١)، الروض المربع (٢/ ٧٢)، الكافي (٢/ ٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٢).
(٢) جاء في المدونة (٤/ ١٩٩): «قلت: أرأيت إن اشتريت سلعة على أني بالخيار، ولم أجعل للخيار وقتًا، أترى هذا البيع فاسدًا أو جائزًا؟ قال: أراه جائزًا، وأجعل له من الخيار مثل ما يكون له في مثل تلك السلعة». وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٨٣)، فتح العلي المالك (١/ ٢٩٦).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥٨)، إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط (٣/ ٢٨٢).
(٤) المجموع (٩/ ٢٦٩).
(٥) انظر تبيين الحقائق (٤/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>