للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

إذا اشترك اثنان ولم يعين العامل

[م-١٠٠٩] إذا اشترك اثنان في الرد، وكان الخطاب عامًا، كأن يقول: من رد مالي فله كذا، فاشترك اثنان في العمل، فهل يقسم الجعل على عددهما، أو يقسم بحسب صعوبة العمل وسهولته، اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يشتركان في الجعل المسمى، ويقسم الجعل بينهما على عدد رؤوسهما، وإن تفاوتا في العمل؛ لأنه لا يمكن ضبط العمل حتى يوزع الجعل بينهما على قدر أعمالهما. وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (١).

قال النووي: «قال من رد عبدي، فله دينار، فاشترك جماعة، فالدينار مشترك بينهم» (٢).

وجاء في كفاية الأخيار: «واعلم أنه لو اشترك جماعة في الرد اشتركوا في الجعل؛ لأنهم اشتركوا في السبب، ويقسم بينهم بالسوية، وإن تفاوتت أعمالهم؛ لأن العمل في أصله مجهول، فلا يمكن رعاية مقداره في التقسيط،


(١) مغني المحتاج (٢/ ٤٣١)، روضة الطالبين (٥/ ٢٧١)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٧٤)، حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ١٣٣)، المهذب (١/ ٤١٢)، الوسيط (٤/ ٢١٢)، الإقناع (٢/ ٣٩٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٤)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٠٩).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>