للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: «لو اقتسما الربح بالظهور، قبل فسخ العقد، لم يحصل الاستقرار، بل لو حصل خسران بعده كان على العامل جبره بما أخذ» (١).

[وجه من قال: لا يملك العامل الربح إلا بالقسمة]

الربح في القراض وقاية لرأس المال، وهو لا يكون إلا فيما زاد على رأس المال، فلا ربح إلا بعد سلامة الأصل.

ولأننا لو قلنا: إنه يملك الربح بالظهور لكان العامل شريكًا في المال، حتى لو هلك منه شيء هلك من المالين مقسطًا على الأصل والربح؛ لأن تلف بعض المال المشترك لا يجوز أن يختص به بعض الشركاء فيه، وليس كذلك، فلما كان التالف محسوبًا من الربح فقط؛ لأنه وقاية لرأس المال علم أن العامل لم يكن شريكًا فيه، ولا مالكًا لشيء منه حتى يقسم.

ولأن من كان شريكًا في الربح إذا ظهر كان شريكًا في الخسارة إذا وجدت، فلما لم يكن العامل شريكًا في الخسارة، ولا ملتزمًا لشيء منها لم يكن شريكًا في الربح لمجرد ظهوره.

[القول الثاني]

يملك العامل حصته من الربح بمجرد الظهور، وقبل القسمة، ويستقر الملك بالمقاسمة، وبالمحاسبة التامة، وهذا قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).


(١) روضة الطالبين (٥/ ١٣٧).
(٢) الذخيرة للقرافي (٦/ ٨٩)، الوسيط (٤/ ١٢١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:٣٢٠)، الإنصاف (٥/ ٤٤٥)، الكافي (٢/ ٢٨٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>